تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

504

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

أمّا الأوّل : فلجهالة محمّد بن عبيدة . الرضاعية ( 29 ) بين المرتضعين ، وهو اتّحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبيّ من امرأة من لبن شخص رضاعاً كاملًا ، وارتضعت صبيّة من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك ؛ بأن طلّقها الأوّل وزوّجها الثاني ، وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعاً كاملًا ، لم تحرم الصبيّة ( 30 ) على ذلك الصبيّ ولا فروع أحدهما على الآخر ، بخلاف

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 3 .